هل يجوز لأحد الورثة أن يبيع حصة مفرزة قبل القسمة؟

هل يجوز لأحد الورثة أن يبيع حصة مفرزة قبل القسمة؟

هل يجوز لأحد الورثة أن يبيع حصة مفرزة قبل القسمة؟ بحسب القانون الذي يقر أنه للشريك على الشيوع، أن يبيع جزءا مفرزا من المال الشائع قبل إجراء القسمة، فإذا وقع هذا الجزء المفرز بعد القسمة في نصيبه أصبح البيع صحيحا ونافذا في حق الورثة، اما اذا لم يقع القدر المباع في نصيب هذا الوارث، انتقل حق المتصرف إليه، ومن وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف ( الوارث) السند في ذلك أحكام النقض المتواترة والمادة ٨٢٦ /٢ من القانون المدني
نص المادة 826 وفي التفاصيل هل يجوز لأحد الورثة أن يبيع حصة مفرزة قبل القسمة؟


1- كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

2- وإذا كان التصرف منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة. وللمتصرف إليه، إذا كان يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في إبطال التصرف.

يجوز بيع الحصة المفرزهة سواء تم تجنيبها او لم يتم مادام ذلك القدر في حدود نصيب الوارث ولا ينفذ ما زاد في حق الباقيين