تعديل أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة

” الغاء ضريبة التصرفات العقارية”

أنهت الدولة تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد في استجابة لشكاوى المواطنين، وتم ابرام 3 تشريعات كانت سببا في تحميل المواطن مزيدا من الرسوم ومن بينها ” الغاء ضريبة التصرفات العقارية”
وفي التفاصل نوضح التعديلات الثلاثة التي أجرتها الدولة لحل مشكلة الشهر العقاري

التعديل الثاني والذي كان سببا رئيسيا في الأزمة هي ضريبة التصرفات العقارية (2.5% من قيمة العقار)، التي نص عليها قانون الضريبة على الدخل وكان يشترط سدادها لتسجيل العقار بالشهر العقاري، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين واعتراضهم على التسجيل، لذلك وافق البرلمان أيضا على الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها الرغبة كذلك في الفصل. وهو الأمر الذي تم عرضه في الجلسة العامة للبرلمان ووافق البرلمان على إلغاء سداد ضريبة العقار كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

إلغاء رسم التصديق على العقود

وفي سياق متصل، أوصت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتعديل التشريع الثالث والخاص بأحكام قانون المحاماة ومطالبة نقابة المحامين بإلغاء العمل بتحصيل نسبة 1% كرسم على التصديق على العقود المشهرة، انحيازا للمواطن، ليرد وزير شئون المجالس النيابية: “الحكومة ستبحث الأمر”.

قانون الشهر العقاري الجديد

ترجع بداية الأزمة إلى منتصف أغسطس الماضي، عندما وافق مجلس النواب السابق، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.

ونصت التعديلات على أنه “إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد”.

توجيهات الرئيس

ووجه الرئيس السيسي أمس تأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.

كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.