لمن يورث إيصال الأمانة

العقد شريعة المتعاقدين

العقد شريعة المتعاقدين، وبما أن هذا ما يستند إليه القانون وذلك بعد أن أصدرت الدائرة “9” مدني كلى – بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية – حكماَ قضائياَ يهم ملايين المهتمين بسوق العقارات، بفسخ عقد بيع “شقة” مزيل بالصيغة التنفيذية مع الطرد والتسليم والتعويض لعدم سداد قسطين متتاليين من ثمن “الشقة” وفقا للشرط الفاسخ الصريح، وذلك على الرغم من أن المشترى سدد ٩٥% من ثمن الشقة، استناداَ على الشرط الفاسخ الصريح بعقد الشقة، مما يستلزم إعادة وضع المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد، ومن ثم يصبح التسليم اثراَ للقضاء بالفسخ والاخلاء والتعويض.

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم ٣٤٩٧ لسنة ٢٠٢٠ مدنى كلى جنوب الجيزة
ونصت المادة ١٥٨ من القانون المدنى على يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاَ من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء عنه.
فإنه من المقرر قانوناَ وفقاَ لنص المادة ١٦٠ من القانون المدني أنه: “إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض”، وكان من المقرر في قضاء النقض إذا فسخ العقد سقط آثره بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن وأعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرامه

نصت المادة ٤١٨ من القانون المدنى على البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شيء أو حقا مالياَ أخر في مقابل ثمن نقدى، حيث سبق لمحكمة النقض أن قضت بأن الشرط الفاسخ لا يعتبر صريحاَ في حكم المادة ١٥٨ من القانون المدنى إلا إذا كان يفيد انفساخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة لحكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزام
نصت المادة ١٦٣ من القانون المدنى على كل خطأ سبب ضرراَ للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ولما كانت المادة ٢٢٣ من القانون المدنى تنص على يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماَ قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من ٢١٥ إلى ٢٢٠، والمقرر في قضاء محكمة النقض – أن الشرط

الجزائى – باعتباره تعويضاَ اتفاقياَ هو التزام تابع لالتزام أصلى في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وبزواله.