الصوريه ومدي خضوعها للعقاب....

للقاضي الجنائي تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق

للقاضي الجنائي تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق، حيث أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٣٧٣٠ لسنة ٩٠ قضائية – الدوائر الجنائية – بجلسة ١٢ يونيو ٢٠٢١ إنه للقاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق، مضيفة أن لمحكمة الموضوع أن تورد في حكمها من الأدلة ما يكفي لتبرير اقتناعها بالإدانة متى اطمأنت إليها واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها.
الأصل أن الشارع قد ترك للقاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه، طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق، فإن تعويل الحكم على اعتراف بعض المتهمين الراشين والوسطاء المعفين من العقاب باعترافهم، ليس فيه مخالفة للقانون، وينحل نعى الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. هذا فضلاً عن أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر أن اعتراف هؤلاء المتهمين قد صدر عن إغراء بالإعفاء من العقاب، فلا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق يخرج عن وظيفتها، ويكون ما يثيره فى هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت هذه المحكمة على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه قد اقتنعت بجدية التحريات التى بنى عليها إذن التسجيل وكفايتها لتسويغ إصداره، فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وكان عدم وجود تسجيلات مرئية للواقعة أو ضبط مبلغ الرشوة لا يقدح فى جديتها لأن الأعمال الإجرائية محكومة من جهة الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، ويكون النعى على الحكم فى هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن طلب إجراء تحقيق فى هذا الشأن، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه بما تنحسر معه عن الحكم فى هذا الخصوص قالة الإخلال بحق الدفاع ويكون النعى فى هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن واقعة الدعوى لا

تعدو أن تكون جنحة نصب لا يعدو أن يكون منازعة فى الصورة التى اعتنقتها المحكمة للواقعة وعودة للجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت فـى وجدانها، مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير مقبول