عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه

محكمة النقض: المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه

محكمة النقض: المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه.. وتؤكد: الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب
أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٦٦٣٢ لسنة ٧٦ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٨، أن مفاد النص في المادتين ١٨١ و

١٨٢ من القانون المدني أن المشرع أورد حالتين يجوز فيهما للموفي أن يسترد ما أوفاه، أولاهما: الوفاء بدين غير مستحق أصلاً، وهو وفاء غير صحيح بدين غير مستحق الأداء، وفى هذه الحالة يلتزم المدفوع له بالرد إلا إذا نسب إلى الدافع نية القيام بتبرع أو أي تصرف قانوني آخر، وثانيتهما: أن يتم الوفاء صحيحاً بدين مستحق الأداء ثم يزول السبب الذى كان مصدراً لهذا الالتزام، ولا يتصور في هذه الحالة أن يكون

طالب الرد عالماً وقت الوفاء بأنه غير ملتزم بما أوفىَ لأنه كان ملتزماً به قانوناً، وسواء تم الوفاء اختياراً أو جبراً فإن الالتزام بالرد يقوم بمجرد زوال السبب.