إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية..

إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية..

إجراءات التقاضي بمنازعات العمل الجماعية حيث جاءت المواد ١٦٨ و١٦٩ و١٧٠ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله

وتنص المادة ١٦٨ من قانون العمل على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

وتنص المادة ١٦٩ “إذا ثار نزاع مما نص عليه في المادة السابقة وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته ودياً”.

وتنص المادة ١٧٠ “إذا لم تتم تسوية النزاع كليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء المفاوضة جاز للطرفين أو لأحدهما أو لمن يمثلهما التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ إجراءات الوساطة”.