شروط إحلال وتجديد المباني المقامة على الأرضي الزراعية

شروط إحلال وتجديد المباني المقامة على الأرضي الزراعية

شروط إحلال وتجديد المباني المقامة على الأرضي الزراعية وكان القرار رقم 615لسنة 2016بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011
تنص المادة (8) منه على أن:”يشترط للموافقة على الإحلال والتجديد للمباني القديمة المقامة بالفعل والواقعة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أحد الشروط التالية :

(1) ​​​أن يكون المبنى ظاهرا بخرائط التصوير الجوى المنتهى في 15/4/1985 ، وإن لم يكن ظاهرا تثبت إقامة المبنى بإثبات رسمي معتمد من خلال لجنة تشكل بقرار من محافظ الإقليم وفقا للقانون.

(2) أن يكون المبنى حاصلا على ترخيص سابق وفقا لقانون الزراعة.

(ج) أن يكون المبنى غير محرر عنه أية محاضر مخالفات أو أن يكون محررا بشأنه محضر مخالفة مبان بدون ترخيص طبقا للقانون وحاصل على حكم قضائي بات بالبراءة له حجيته فيما فصل فيه من حيث عدم توافر صلاحية الأرض المقام عليها المبنى للزراعة من ري وصرف وخلافه بعد العرض على إدارة الفتوى للوزارة.

(د) الموافقة على إحلال وتجديد جميع منشآت النشاط الداجني والحيواني بمختلف أغراضه إذا كانت ظاهرة بخرائط التصوير الجوى لعام1985 أو كان قد صدر لها ترخيص إقامة أو تصريح للبناء من الزراعة قبل تاريخ إصدار القرار الوزاري رقم 560 لسنة 2006 ويجوز النظر في تقنين أوضاع المزارع المقامة قبل عام 2006 إذا تم إثبات تاريخ وإقامة هذه المزارع بعقد كهرباء يثبت التاريخ وذلك بعد موافقة قطاع الإنتاج الحيواني وتوفر شروط الأمان الحيوي.

(هـ) ألا يترتب على الإحلال والتجديد أي مساس بالأراضي الزراعية المجاورة أو المساقى والمصارف والمراوي أو تغيير الموقع المقام به المبنى، وألا يكون الغرض من المبني المراد إحلاله وتجديده متعارضا مع الأغراض المقررة وفقا لأحكام قانون الزراعة وقانون البناء”.