محضر بيئة.. و شروط وإجراءات التصالح

محضر بيئة.. و شروط وإجراءات التصالح

محضر بيئة.. و شروط وإجراءات التصالح إذا قمت بارتكاب مخالفة بيئية، وقامت وزارة البيئة بتحرير محضر بيئي لك، فإن الوزارة أتاحت في الوقت نفسه فرصة لإجراء التصالح مع الشخص المخالف، وفقاً للمادة ١٨من قانون الإجراءات الجنائية، التي

نصت على أنه “يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حدها الأقصى على ستة أشهر”، وبناءً على ذلك وتطبيقاً لأحكام القانون فإنه يجوز التصالح في الشق الجنائي في بعض جرائم البيئة، وعلى من يرغب في التصالح يجب ن تتوافر فيه بعض الشروط، نستعرضها في النقاط التالية.

شروط التصالح
1) أن يكون كامل الأهلية.

2) أن يكون له صفه في إتمام إجراءات التصالح، سواء المخالف نفسه أو وكيلاً عنه.

3) أن يقدم طلب التصالح مرفقاً به نموذجاً لمقترح طلب التصالح من البيئة، ويمكن الحصول على نموذج هذا الطلب من خلال هذا الرابط، الذي يكون موجهاً إلى رئيس الجهاز التنفيذي لشؤون البيئة، ويذكر فيه مقدم الطلب اسم مقدم الطلب والشركة التي يمثلها ورقم المحضر وتاريخ تحرير المخالفة، وأنه مستعد لدفع ثلث الحد الأقصى للغرامة مع حق جهاز شؤون البيئة في التعويض المناسب.

4) أن يحمل بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية.

5) أن يتقدم بشهادة حديثة من واقع الجدول وذلك في حالة تحريك الدعوى القضائية.

6) أن يتم إجراء التصالح في محضر رسمي.
7) أن يدفع صاحب التصالح ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرّرة إذا لم تحرك الدعوى الجنائية، وفي حالة إحالتها للمحكمة يتم التصالح بدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة.

8) يجب إعلام المخالف أنه يجوز التصالح في خلال ١٥يوماً قبل إحالة المخالفة للقضاء ولكل من النيابة العامة أو مأمور الضبط القضائي قبول التصالح.