حالات غلق المحل العام إداريًا........

رسالة تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ماذا يعاقب القانون؟

رسالة تهديد بإفشاء أمور مخدشة بالشرف ماذا يعاقب القانون؟
محكمه النقض تجيب
أكدت محكمة النقض خلال حكمها في الطعن رقم ٢٢٨٣٠ لسنة ٨٨ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٩/١١، أنه لما كان يكفي للعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ المشار إليها – من قانون العقوبات – أن يكون الجاني قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم

المراد تهديده، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها، ثم إنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أُرسلت إليه بتبليغها إلى المعني بها، بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الصدد يكون غير سديد.
فإن ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن انتفاء القصد الجنائى لجريمة التهديد فى حقه ينحل إلى جدل موضوعى فى سلطة المحكمة فى تقدير الأدلة واستنباط معتقدها مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يكفى للعقاب بموجب الفقرة الأولى من المادة ٣٢٧ المشار إليها أن يكون الجانى قد بعث رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده، سواء أرسلها إليه فتلقاها مباشرة، أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها. ثم إنه لا يشترط أن يكون الجانى الذى يختار هذا الطريق الأخير فى توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعنى بها، بل يكفى أن يثبت فى حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذى اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة، ومن ثم فإن ما يثار فى هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التى اطمأنت إليها المحكمة قيام الطاعن بارتكاب جريمة تهديد المجنى عليها مصحوباً بطلب معاشرتها جنسياً، وأن الجريمة قد اكتملت أركانها، فلا يجدى الطاعن من بعد ما يثيره بشأن عدوله الاختيارى عن تهديدها – بفرض صحة ذلك -، هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً بشأن قالة العدول عن تهديد المجنى عليها، ومن

ثم فلا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعى، ولا يقبل منه النعى على المحكمة بإغفالها الرد عليه مادام أنه لم يتمسك به أمامها.

الحكم