عقوبه النصب والاحتيال في قانون العقوبات المصري...

يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن

يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالنقض رقم ١٦٩٨ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٠/١٢/٢١، مكتب فنى ( سنة ٧١ – قاعدة ٩٧ – صفحة ٧٦٤ )، أنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة.


المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .

– المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفا فى الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى طلباته أو نازعه خصمه فى طلباته هو وأن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره فإذا لم توجه إليه طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول.


الشارع أوجب على الخصوم أنفسهم أن يقدموا الدليل على مايتمسكون به من أوجه الطعن فى المواعيد التى حددها القانون.