التمسك بالبطلان خلال المحاكمه وقواعده....

إجراءات البيع الجبري للعقار طبقًا لقانون المرافعات

إجراءات البيع الجبري للعقار طبقًا لقانون المرافعات حيث أوضحت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦١٣٩ لسنة ٨٩ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠٢/٢٢، إجراءات البيع الجبري للعقار طبقًا للمواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧ (١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
إجراءات البيع الجبرى للعقار فإن مؤدى المواد ٤٣٤ و٤٣٥ و٤٣٧(١) من

قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه بناء على طلب من يباشر التنفيذ يتولى القاضى المختص إجراء المزايدة العلنية فى اليوم المحدد للبيع الجبرى، وقبل افتتاح جلسة المزايدة يعلن تقديره لمصاريف إجراءات التنفيذ شاملة أتعاب المحاماة، وتبدأ المزايدة بمناداة معاون التنفيذ على الثمن الأساسى، وعليه فإن الوقت “الفعلى” لبدء التنفيذ يكون وقت بداية المزايدة العلنية لبيع المال محل التنفيذ منقولًا كان أم عقارًا، وهو ذات الوقت الذى عينته المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها التى نصت على أن يأذن قاضى الأمور المستعجلة بالبيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعينها بنفسه. ذلك أن خصومة التنفيذ تتكون من مجموعة من الأعمال الإجرائية تتجه إلى غاية واحدة هى اقتضاء حق الدائن جبرًا عن مدينه، وبهذه المثابة فإن مقدمات التنفيذ المتمثلة فى مجرد وضع الصيغة التنفيذية على الإشهادات والأحكام أو إعلان السند التنفيذى أو تكليف المدين بالوفاء، أو تقدم الدائن لإدارة التنفيذ بطلب لإجراء التنفيذ الجبرى، لا تعتبر من خصومة التنفيذ الجبرى، إذ إن تلك الأعمال كلها لا تتجه إلى غاية التنفيذ جبرًا، وإنما بحسب مضمونها تتجه إلى تحذير المدين من مغبة عدم سداد الدين ودفعه لتجنب تحمل إجراءات التنفيذ الجبرى. وكذلك الحال كلما اقتصر الأمر على مجرد صدور إذن من قاضى الأمور المستعجلة بالبيع بالمزاد العلنى وبغير بدء فعلى للمزايدة العلنية.

٦- إذ كان البين من ملف الدعوى المرفق أنه ولئن تم تذييل عقد الرهن بالصيغة التنفيذية فى تاريخ إنشائه، إلا أن الأوراق برمتها قد خلت من دليل على تحديد يوم للبيع الجبرى بالمزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ، وبالتالى فلا يستحق رسم إجراءات التنفيذ، إذ إن سهو قلم الكتاب عن تحصيل ثلث الرسوم النسبية عند طلب التنفيذ تطبيقًا للمادة ٤٣ من قانون الرسوم القضائية لا ينهض بمجرده سببًا للمطالبة بتحصيل هذا المبلغ كاملًا، كما أنه يحق لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ طبقًا للمادة ٤٨(١) من ذات القانون فيما – فى خصوص هذه الحالة – لو كان قد سدده مقدمًا، لا سيما وقد اقتصرت الإجراءات – كما هى الحال فى الدعوى الماثلة- على مجرد صدور حكم من قاضى الأمور المستعجلة بالإذن بالبيع وبندب خبير مثمن صاحب الدور للبيع بالمزاد العلنى ثم وقفت عند هذا الحد، دون أن تبلغ غايتها بإجراء المزايدة العلنية لبيع المال المرهون محل التنفيذ. وليس أدل على صحة هذا النظر من أن المشرع فى الفِقرة الثانية من المادة ٤٨ المشار إليها أورد حالة أخرى لرد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه، وذلك بعد أن تكون كافة إجراءات المزاد قد تمت، وهى إجراءات معقدة وطويلة، وهو ما يقطع بأن السياسة التشريعية منذ إصدار هذا القانون إنما يحكمها مبدأ عدم الإثراء بلا سبب على

حساب ذوى الشأن. لما كان ذلك، فإن أمر تقدير رسوم التنفيذ رقم ٣١ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٩ اقتصادى طنطا “نسبى وخدمات” يكون قد صدر على غير أساس من القانون بما يوجب إلغائه.