صحيفه الدعوي وفق نص قانون المرافعات المدنية والتجارية

صحيفه الدعوي وفق نص قانون المرافعات المدنية والتجارية

صحيفه الدعوي وفق نص قانون المرافعات المدنية والتجارية ونصت المادة ( ٦٣ ) من القانون على: “ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويجب أن تشمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:

– اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه.

– اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فآخر موطن كان له.

– تاريخ تقديم الصحيفة.

– المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.

– بيان موطن مختار للمدعى فى البلدة التى بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها.

– وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها.
ونصت المادة ( ٦٥ ) من القانون على شروط قيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى ، حيث تقيد إذا كانت مصحوبة بما يلى:

– ما يدل على سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعى منها.

– صور من الصحيفة بقدر عدد المدعى عليهم فضلا عن صورتين لقلم الكتاب.

– أصول المستندات المؤيدة للدعوى أو صور منها تحت مسئولية المدعى ، وما يركن إليه من أدلة لإثبات دعواه.

– مذكرة شارحة للدعوى أو إقرار باشتمال صحيفة الدعوى على شرح كامل لها ، وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعى عليهم.