«محكمة الوايلي» تقضي بنقل حضانة الصغيرة لمدة سنة للجدة لأب

«محكمة الوايلي» تقضي بنقل حضانة الصغيرة لمدة سنة للجدة لأب

«محكمة الوايلي» تقضي بنقل حضانة الصغيرة لمدة سنة للجدة لأب وأصدرت الدائرة “٥٩” أسرة الظاهر – بمحكمة الوايلى لشئون الأسرة للولاية على النفس – برئاسة المستشار شريف الغمرى، وعضوية المستشارين أحمد مهران، وإسلام أيمن، وبحضور وكيل النيابة أحمد سلامة، وأمانة سر وليم عطاالله، حكما في الدعوى المقيدة برقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢٠.

قضت فيه بنقل حضانة الصغيرة لمدة سنة للجدة لاب لعدم تنفيذ حكم الرؤية، مستندة على عدم توافر شروط الحضانة للأم والجدة لأم، وانصاف نص المادة ٢٠ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ للجدة لأب.
كانت طلبات المدعى، هي أولاَ: بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى والجدة لأم، ثانياَ: بنقل حضانة ذات الصغيرة لجدة أبيها المدعية الثانية، لعدم تنفيذ حكم الرؤية لاسيما أنه لم يتقدم بثمة دليل على فقدان المدعية الثانية لشروط الحضانة، وكان متعين على المحكمة أعمال نصوص مواد القانون المتعلقة بتلك الوقائع، وكان الثابت أن المدعية الثانية قد استصدر حكماَ برؤية الصغيرة.

وبحسب “المحكمة” – بمطالعة شهادة صادر من نادى شباب الظاهر تفيد بحضور المدعية الثانية، وبعدم حضور المدعى الأول لتنفيذ حكم الرؤية للحكم رقم ٢١١ لسنة ٢٠١٨ أسرة الظاهر، وكذا فترات أخرى والمحكمة أنذرت المدعى عليها الأولى بتنفيذ حكم الرؤية وكلفت المدعى بإعلانها بذلك الإنذار، وتقدم به المدعى، وقدم حافظة مستندات طويت على شهادة صادرة من مركز شباب الظاهر تفيد بعدم تنفيذ المدعى عليها الأولى لحكم الرؤية عن الفترة من ٢٠١٩ وحتى ٢٨ ٢٠٢٠ أي عقب إعلانها بإعذار المحكمة لاسيما وأن المدعى عليها الأولى قد مثلت بالجلسات، والمحكمة أعذرتها مرة أخرى إلا أنها لم تمثل بالجلسة التالية ولم تتقدم بما يفيد لتنفيذها لحكم الرؤية سالف البيان لا سيما وأن ما تقدمت به المدعى عليها الأولى من أسباب لا ترى بها المحكمة بالرؤية رغم التنبيه عليها وإنذارها الذى يكون معه المدعية الثانية قد أقام دعواه على سند صحيح من القانون.

وبشأن اسقاط الحضانة عن التالية للمدعى عليها الأولى لحضانة الصغيرة فلم يثبت قيام ثمة مبرر لإسقاط الحضانة عنها فمن ثم يكون ذلك الطلب طليقاَ بالرفض إلا أن المدعى عليها الثانية لم تمثل بالجلسات ولم تطالب بحضانة الصغيرة الأمر الذى يمتنع معه على المحكمة فرض الحضانة عليها أو نقلها إليها كى لا تقضى بما لم يطلبه الخصوم الأمر الذى يتعين معه على المحكمة القضاء ينقل حضانة المدعى عليها الأولى مؤقتاَ لحضانة المدعية الثانية لمدة تقدرها المحكمة بسنة من تاريخ تنفيذ الحكم، وعن طلب اسقاط حضانة المدعى عليها الأولى لعدم تنفيذ حكم الرؤية رقم ٣٠٩ لسنة ٢٠١٦ أسرة

الظاهر وكان المدعى الأول لم يتقدم بصورة الصيغة التنفيذية للحكم رقم ٣٠٩ لسنة ٢٠١٦ أسرة الظاهر، وكذا بإعلان المدعى عليها الأولى به فمن ثم يكون طليقا بالرفض.