إغفال دفاع أبداه الخصم من مبطلات الحكم

البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي

البراءة لعدم توافر ماديات الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي بأن محل المطالبة بقيمة إيصال الأمانة بالدعوى الراهنة تم بوصفة مديونية بقيمته وثبوت هذه المديونية في ذمة موقعه بمقتضى الإيصال ذاته ثم التزامه بالوفاء به على هدى من أن الورقة العرفية

المعدة للإثبات لا يشترط في صحتها إلا توقيع من هي حجة عليه باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من التوقيع وحده فثبوت صحة التوقيع كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب الورقة أرتضى مضمونها والتزم به مؤداه أن الورقة بما تضمنته من كتابة وتوقيع من نسبت إليه وحده واحداه لا انفصام لها ويجعلها بما ورد فيها حجة على صاحبه بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراَ بخطه أو بخط غيره.

وألزمت المحكمة المدعى عليه بقيمة ايصال الامانة رغم البراءة جنائياَ حيث أن البراءة بنيت على أساس مانع من موانع العقاب فإن هذه الموانع وأن حالت دون عقاب الجاني وتقرير مسئوليته الجنائية، فإنها لا تحول دون مسئوليته المدنية حيث أن البراءة لعدم توافر ماديات

الجريمة لا يمنع من الحكم بالإلزام المالي كدينا مدنيا تنشغل به ذمة الملتزم به قبل إدانته مادام المحرر سند الدعوى قد تضمن التزامها.