استمرار حبس المتهمين بسرقة مكاتب المحاماة ببولاق

التعويض على الضرر الأدبي…..

التعويض على الضرر الأدبي…..
أكدت محكمة النقض في أثناء نظرها الطعن رقم ١٧١٧٠ لسنة ٨١ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة 24 يناير 2015 أن المقرر في قضاء النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢٢٢ من القانون المدني نصت

على أن ” يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به أمام القضاء ” وفى الفقرة الثانية على أنه ” ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب ”

وأضافت أن ما جرى به قضاء المحكمة على أن المشرع أجاز تعويض الضرر الأدبى بالمعنى السابق بيانه دون تخصيص ثم قيد هذا الحق من

حيث مستحقيه فقصره على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية وهو تحديد لأشخاص من يحق لهم التعويض عنه .