حالة لا يسمح فيها للشاهد بحلف اليمين

بالتفاصيل عقوبة حيازة الدولار ومصير المبالغ المضبوطة بالسوق السوداء

بالتفاصيل عقوبة حيازة الدولار ومصير المبالغ المضبوطة بالسوق السوداء،اختلف البعض حول عقوبة من يتم ضبطه متلبسا بحيازة وتجارة الدولار ولكن اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية للأموال العامة الأسبق حسم الجدل مؤكدا أن التعامل بالنقد الأجنبى خارج الإطار الرسمى ممثلا في البنوك أو شركات الصرافة المصرح لها بالتعامل في النقد الاجنبى، يعرض صاحبه للعقوبة القانونية وفقا لنص المادة 233 من قانون البنك المركزى التي نصت على عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو شركات الصرافة التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

وتنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.