حرص التشريع المصري من خلال القانون رقم 10 لسنة 2018 على إقرار منظومة متكاملة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تضمن دمجهم المباشر في المجتمع وتمكينهم اقتصادياً وصحياً وتعليمياً، مع فرض حماية جنائية مشددة لمنع الاستيلاء على الحقوق والتسهيلات المكفولة لهذه الفئة أو حرمانهم منها.
وفرض القانون عقوبات رادعة تطبق بحق كل من يحاول التعدي على هذه المزايا المكتسبة؛ حيث نصت المادة القانونية على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، أو بغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، حماية للعدالة وضماناً لوصول الدعم والخدمات لمستحقيها الفعليين.
وتسري هذه العقوبات المقررة على مجموعة من المخالفات والجرائم المحددة، وعلى رأسها التقدم للحصول على أي ميزة أو خدمة مكفولة لذوي الإعاقة أو الاستفادة منها دون وجه حق، بالإضافة إلى انتحال صفة شخص ذي إعاقة أو تقديم المساعدة للغير للقيام بهذا الانتحال.
كما امتد نطاق التجريم ليشمل الحالات التي يتم فيها الحصول على وثاقات أو بطاقات إثبات الإعاقة أو الشهادات الرسمية بطرق غير مشروعة، فضلاً عن جريمة الاستيلاء بغير حق على أموال الشخص ذي الإعاقة المآلة إليه عن طريق الميراث. وألزم القانون المحكمة بإصدار حكم يتضمن رد كل ما تحصل عليه الجاني بدون وجه حق، مع مراعاة عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض