الأحدث
6 شروط لصرف تعويض البطالة.. اعرف موقفك

6 شروط لصرف تعويض البطالة.. اعرف موقفك

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط المنظمة للاستفادة من تأمين البطالة، بما يضمن حصول العامل المؤمن عليه على التعويض خلال فترة التعطل، وفق شروط محددة ترتبط بمدة الاشتراك وسبب انتهاء علاقة العمل.

ويشمل تأمين البطالة المؤمن عليهم من العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لها، إلى جانب العاملين في القطاع الخاص، وذلك في إطار منظومة التأمينات التي تستهدف توفير قدر من الحماية للعامل عند فقدان مصدر دخله بشكل مؤقت.

ويشترط القانون للاستفادة من تعويض البطالة ألا يكون سن المؤمن عليه قد تجاوز 60 عامًا، مع ضرورة توافر باقي الضوابط القانونية المحددة لاستحقاق التعويض.

ويبدأ استحقاق التعويض اعتبارًا من اليوم الثامن التالي لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، بحسب الحالة، ويستمر صرفه حتى اليوم السابق على التحاق المؤمن عليه بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما يأتي أولًا.

وحدد القانون عددًا من الشروط الأساسية التي يجب توافرها للاستفادة من تأمين البطالة، يأتي في مقدمتها أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في التأمين لمدة لا تقل عن عام، على أن تتضمن هذه المدة الستة أشهر السابقة على كل حالة تعطل بشكل متصل.

كما يشترط ألا يكون انتهاء علاقة العمل ناتجًا عن استقالة المؤمن عليه، إذ يعامل القانون حالات الانقطاع عن العمل معاملة الاستقالة في هذا الشأن، وبالتالي لا تدخل ضمن الحالات المستحقة لتعويض البطالة.

ومن الضوابط كذلك ألا يكون المؤمن عليه قد ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، فضلًا عن عدم ثبوت انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو مستندات مزورة.

ويلزم القانون المتعطل أيضًا باتخاذ الإجراءات الرسمية لإثبات حالة التعطل، وذلك من خلال قيد اسمه في سجل المتعطلين لدى مكتب القوى العاملة المختص، باعتبار ذلك أحد المتطلبات الأساسية للحصول على التعويض.

ولا يتوقف الأمر عند التسجيل فقط، إذ يجب على المؤمن عليه الاستمرار في التردد على مكتب القوى العاملة الذي تم تسجيل اسمه به، والالتزام بالمواعيد التي يتم تحديدها وفقًا للقرارات الصادرة من وزير القوى العاملة.

وبالنسبة إلى قيمة التعويض، حدد القانون نسبًا متدرجة يتم احتسابها من أجر الاشتراك الأخير للمؤمن عليه، بحيث يحصل على 75% من الأجر خلال الأسابيع الأربعة الأولى من استحقاق التعويض.

وتنخفض النسبة إلى 65% خلال الأسابيع الأربعة التالية، ثم تصل إلى 55% خلال الأسابيع الأربعة الثالثة، بينما يتم احتساب التعويض بنسبة 45% من أجر الاشتراك الأخير عن باقي الأسابيع المستحقة، وذلك وفقًا للضوابط والمدد التي حددها القانون.