رسوم منح الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

رسوم منح الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة

رسوم منح الترخيص المؤقت للمشروعات الصغيرة
ووفقا للقانون:

يحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة (٧١) من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى الآتى :

– عشرة آلاف جنيه للمشروعات المتوسطة.

– خمسة آلاف جنيه للمشروعات الصغيرة.

– ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر.

ويتم تحصيل هذا الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته طبقا لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.

وتؤول حصيلة الرسوم للخزانة العامة، ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعنية مناصفة، ويجوز عند الاقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.