الأحدث
«8 شروط و8 حظورات».. ننشر القواعد الكاملة لقيد المحامين والوظائف الممنوع الجمع بينها

«8 شروط و8 حظورات».. ننشر القواعد الكاملة لقيد المحامين والوظائف الممنوع الجمع بينها

أرسى قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته حزمة محددة من الضوابط والاشتراطات القانونية والمجتمعية المنظمة لممارسة مهنة المحاماة؛ حيث حدد القانون في مادته الـ13 ثمانية شروط أساسية يجب توافرها كاملاً لمن يطلب قيد اسمه بالجدول العام لنقابة المحامين، مع التأكيد على سقوط القيد بقوة القانون وبشكل تلقائي في حال فقدان أي شرط منها دون الحاجة لصدور قرار من لجنة القيد.

واشترطت المادة (13) أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيماً بها إقامة دائمة وفقاً لقواعد مجلس النقابة، مع إمكانية ترخيص وزير العدل للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى محددة بشرط المعاملة بالمثل. كما اشترطت التمتع بالأهلية المدنية الكاملة، والحصول على شهادة الثانوية العامة (أو ما يعادلها) متبوعة بـإجازة الحقوق من إحدى الكليات أو الجامعات المعترف بها في مصر.

كما شدد القانون على ضرورة خلو الصحيفة الجنائية للمتقدم من أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة ماسة بالشرف والأمانة ما لم يُرد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة وأهلاً للاحترام، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت خدمته السابقة لأسباب تمس الصلاحية، إضافة إلى التزامه بسداد رسوم القيد والاشتراكات السنوية المقررة.

واستحدث التشريع في المادة (13 مكرراً) شرطاً إضافياً يتطلب اجتياز اختبار تحريري قومي تُشرف عليه لجنة تضم كبار رجال القضاة وأساتذة القانون والمحامين ويُجرى مرتين سنوياً لتكافؤ الفرص، مع إعفاء أساتذة القانون بالجامعات بدرجة أستاذ، والمستشارين بالجهات القضائية، ورتبة عقيد بالقضاء العسكري أو الشرطة من هذا الاختبار.

وفي المقابل، حظرت المادة (14) الجمع بين المحاماة وثمانية أعمال ووظائف لضمان التفرغ والهيبة؛ وهي: رئاسة مجلسي النواب أو الشيوخ، المناصب الوزارية، الوظائف العامة بالحكومة والهيئات والشركات (باستثناء الإدارات القانونية المصرح لها وأساتذة القانون)، الاشتغال بالتجارة، شغل مناصب رئيس أو عضو مجلس إدارة متفرغ بالشركات المساهمة أو مدير بالشركات، والمناصب الدينية، مع التأكيد على التفرغ التام للرسالة.