تضمن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أحكاماً محددة تنظم إجازات الموظفين دون أجر في الجهاز الإداري للدولة، وفي مقدمتها الإجازة الممنوحة للموظف أو الموظفة في حال سفر الآخر إلى الخارج للعمل أو الدراسة.
واشترط القانون أن تكون مدة سفر الزوج أو الزوجة ستة أشهر على الأقل حتى يستحق الموظف هذه الإجازة، على أن تكون الإجازة طوال مدة بقاء أحدهما في الخارج، وألزم القانون الجهة أو الوحدة الإدارية بالاستجابة لطلب الإجازة دون خضوعها للرفض أو التقدير في هذه الحالة.
وأتاح القانون للسلطة المختصة صلاحية منح الموظف إجازات أخرى دون أجر بناءً على الأسباب التي يقدمها وتقدرها السلطة وفقاً لمقتضيات وحاجة العمل. وفيما يتعلق بالمسار الوظيفي، نص القانون على عدم جواز ترقية الموظف أثناء فترة الإجازة بدون أجر المذكورة في الحالتين، مع استئناف النظر في الترقية عقب العودة واستكمال المدد البينية المحددة للترقية، مع استبعاد سنوات الإجازة من احتساب تلك المدد.
وتطرق القانون كذلك إلى إجازة رعاية الطفل للموظفة، حيث تمنح الموظفة إجازة دون أجر لمدة عامين في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال فترة خدمتها بالقطاع الحكومي، وذلك استناداً إلى أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996. وتتحمل الوحدة الإدارية التابع لها الموظفة كافة اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة عليها وعلى الموظفة خلال هذه الفترة استثناءً من القواعد العامة للتأمين الاجتماعي.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض