تعرف على إجراءات البنك المركزي مع البنوك المتعثرة

تعرف على إجراءات البنك المركزي مع البنوك المتعثرة

تعرف على إجراءات البنك المركزي مع البنوك المتعثرة، وحدد القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته، الإجراءات التي يمكن للبنك المركزي اتخاذها بمجرد نشر قرارا اعتبار أحد البنوك متعثرًا
ونصت المادة ١٥٧على
للبنك المركزي بمجرد نشر قرار اعتبار البنك متعثراً اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على موافقة أي من مساهمي البنك أو دائنيه أو مدینیه، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أخرى أو أي التزامات تعاقدية
(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.
(ب) إيقاف عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً.
(جـ) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة.
(د) إعادة رسملة البنك عن طريق طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(ه) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في البنك المعبري.
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو سند من سندات المديونية التي يكون البنك تحت التسوية طرفاً فيها.
(ز) حوالة كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر لينك آخر أو للبنك المعبري.
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر، أو نقل ملكية أسهمه.
(ط) رفع الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويضات واسترداد أي أموال وذلك ضد أي من المساهمين أو المسئولين الرئيسيين أو الموظفين المسئولين عن تعثر البنك.
ويسري ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.