عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه

تنظيم التزامات “الجار” مع “جاره”قانونا وعرفا

تنظيم التزامات “الجار” مع “جاره”قانونا وعرفاـ وذلك بحسب القانون ونص المادة ٨٠٧ من القانون المدنى على أنه

١-على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.

٢-وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى فى ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة إلى الأخر والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

يختص قاضى الأمور المستعجلة في حالة توافر الاستعجال بالفصل فى الإجراءات الوقاية اللازمة المحافظة على عقار الجار بناء على طلبه إذا كان مهددا بضرر يصيبه من جراء الأعمال التي يقوم بها جاره والتي تؤثر على عقاره، كما له أن يوقف هذه الأعمال حتى يفصل فى أصل النزاع من قضاء الموضوع وحكمه في ذلك وقال لا يمس أصل الحق ولا يقيد محكمة الموضوع عند طرح النزاع عليها.

استقر القضاء على مساءلة المالك عن الأضرار التى تجاوز الأضرار المألوفة، وقد استندت بعض الأحكام إلى قواعد العدل والانصاف واستندت بعض الأحكام إلى احكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر عرفا للبلد.