الأحدث

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببًا للطعن على الحكم

تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببًا للطعن على الحكم، وفي حكم حديث.. «النقض»: تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببًا للطعن على الحكم
أوضحت دائرة الثلاثاء (د) الجنائية بمحكمة النقض، في حكمها بالطعن رقم (٢٣٧٧٤) لسنة (٨٨) قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٧/١٣، أنه

١-كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها.
٢-محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس “.
٣-محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”.
٤-استدلالات. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل
٥-الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيا. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك ؟.
المادة ٢٣ اجراءات. مفادها ؟
منح صفة الضبطية القضائية لموظف ما في صدد جرائم بعينها. لا يعني سلبها من مأمور الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام.
٦-النعي الغير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصل به. غير مقبول
٧- أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءات
٨-الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.

٩-الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة. لاول مرة امام محكمة النقض. غير جائز.
١٠-قضاء الحكم بادانة الطاعن على ما اقتنع به من ادلة مستمده من أقوال الشهود. النعي عليه قضاءه على رأي لسواه. غير مقبول.