عقوبة حمل السلاح الأبيض..

عقوبة حمل السلاح الأبيض..

عقوبة حمل السلاح الأبيض..
فقد حظر القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الاسلحه والذخائر فى مادته الاولى بحظر حيازه او احراز اى من الاسلحه البيضاء المبينه بالجدول رقم واحد من القانون وحدد الجدول رقم واحد كافه انواع

الاسلحه البيضاء من الات حاده وسيوف وسكاكين وما شابهها من الالات التى قد تسبب الجرح القطعى او الوفاه فى حاله التعدى على احد باستخدامها
ووضع القانون عقوبه فقط على حيازتها دون استخدامها وهى ما نصت عليه ال مادة ٢٥ مكـــــرراً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (١ ) .

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة