الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك، حيث يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك
الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك، حيث يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك

«النقض»: إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين

«النقض»: إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين
شددت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ٢٤٨ لسنة ٤٤ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٧٤/٠٣/١٠، مكتب فنى ( سنة ٢٥ – قاعدة ٥٥ – صفحة ٢٤٢ )، على أن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.

وأكدت أن إعطاء الشيك بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه للمسحوب عليه, وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه, وينقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف هذا الظاهر – لما كان ذلك – وكان الطاعن لا ينازع في صحة توقيعه على الشيكين موضوع التداعي ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمهما للمدعي تسليماً صحيحاً فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من ذلك التصرف أن الطاعن

فوض المدعي في استكمال بياناتهما بإثبات تاريخ لهما وتحديد قيمتهما يكون استخلاصا موضوعياً سائغاً لا رقابة لمحكمة النقض عليه.