عقوبه جريمه الابتزاز في القانون......

عقوبه جريمه الابتزاز في القانون……

عقوبه جريمه الابتزاز في القانون. ونص قانون العقوبات المصري على عقوبة جريمة الابتزاز بالمادة ٣٢٦ (كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين)

كما نصت المادة ٣٢٧ من نفس القانون على (كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن. ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر.

وكل من هدد غيره شفهيًا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ست أشهر أو بغرامة ل تزيد على مائتي جنيه.)
نص القانون المصري على عقوبة الشروع في جريمة الابتزاز أو التهديد بالسجن مدة لا تتجاوز السنتين ثم يبين بالمادة التالية أن عقوبة تهديد الغير كتابة بنفسه أو ماله إلى أخر الفَقَرة يعاقب بالحبس وكذلك يعاقب بالحبس

مدة لا تزيد عن سنتين كل من هدد غيره شفاه بواسطة شخص اخر أو غرامة خمسمائة جنيه كما بين أن أي تهديد كتابي كان أو شفاه بواسطة شخص اخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة يعاقب عليها بالسجن ستة اشهر أو غرامة لا تزيد عن مائتي جنيه.