عقوبه القتل الخطأ في حوادث الطرق

عقوبه القتل الخطأ في حوادث الطرق

عقوبة القتل الخطأ في حوادث الطرق وتنص المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتتفاوت عقوبة القتل الخطأ الناتج عن حادث تصادم على حسب حالة المتهم وقت الحادث، حيث تختلف العقوبة من القتل الخطأ نتيجة القيادة، تحت تأثير السكر أو المخدر ، أو حسب عدد المجنى عليهم المتوفيين
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٥ سنوات وغرامة لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، وتكون العقوبة

الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ٧سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ٣ أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ١٠ سنوات”..