شروط سحب ترخيص السلاح

شروط سحب ترخيص السلاح

شروط سحب ترخيص السلاح وتنص المادة رقم 4 من قانون الأسلحة والزخائر على أنه: لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير برفض منح الترخيص أو سحبه أو إلغائه مسببًا.

على المرخص له في حالتي السحب والإلغاء أن يسلم السلاح إلى مقر البوليس الذي يقع في دائرته محل إقامته، وله أن يتصرف فيه بالبيع أو بغيره من التصرفات إلى شخص مرخص له في حيازته أو تجارته أو صناعته خلال أسبوعين من تاريخ إعلانه بالإلغاء أو السحب ما لم ينص في القرار على تسليمه فورًا إلى مقر البوليس الذي يحدده. وللمرخص له أن يتصرف في السلاح الذي أودعه بقسم البوليس خلال سنة من تاريخ تسليمه إلى البوليس.

فإذا لم يتيسر له التصرف خلال هذه المدة اعتبر ذلك تنازلًا منه للدولة عن ملكية السلاح وسقط حقه في التعويض وتحسب مدة السنة بالنسبة إلى القصر وعديمي الأهلية اعتبارًا من تاريخ إذن الجهات المختصة بالتصرف في السلاح، وتخصص الأسلحة التي آلت إلى الدولة لوزارة الداخلية.