الأحدث
45 يومًا إجازة سنوية لذوي الإعاقة والأقزام.. وشهر للحج بعد 5 سنوات عمل

45 يومًا إجازة سنوية لذوي الإعاقة والأقزام.. وشهر للحج بعد 5 سنوات عمل

 

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 مجموعة من الضوابط المنظمة للإجازات السنوية والعارضة والمرضية، بما يضمن حقوق العاملين ويحدد الحالات التي يجوز فيها الحصول على إجازات بأجر، سواء لأسباب اجتماعية أو صحية أو لأداء الامتحانات أو الشعائر الدينية. وتضمنت المواد من 124 إلى 133 أحكامًا خاصة بمدد الإجازات وشروط استحقاقها، إلى جانب التزامات صاحب العمل في تنظيم مواعيدها.

ومن أبرز الحقوق التي أقرها القانون منح العاملين من ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية بأجر مدتها 45 يومًا، دون التقيد بالمدد المعتادة المقررة لبقية العاملين، وذلك مراعاة لظروفهم واحتياجاتهم. كما نظم القانون استحقاق الإجازة السنوية لباقي العاملين وفقًا لمدة الخدمة وسن العامل.

ووفقًا للمادة 124، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر كامل مدتها 15 يومًا خلال السنة الأولى من عمله، وترتفع إلى 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية. وتصل مدة الإجازة إلى 30 يومًا لمن أمضى 10 سنوات في الخدمة، أو لمن تجاوز عمره 50 عامًا، بينما يحصل ذوو الإعاقة والأقزام على 45 يومًا سنويًا.

وتناولت المادة 125 تنظيم مواعيد الإجازات السنوية، حيث يتولى صاحب العمل تحديد توقيتها وفقًا لظروف العمل ومتطلباته، مع مراعاة الضوابط القانونية المقررة. ولا يجوز تجزئة الإجازة السنوية أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والعاملين من ذوي الإعاقة، بما يضمن حصولهم على الإجازة المستحقة وفقًا للقواعد المنظمة.

وفيما يتعلق بالعاملين الذين يدرسون بالتزامن مع عملهم، منحت المادة 126 العامل المتقدم لأداء الامتحانات الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، شريطة إخطار صاحب العمل وفقًا للضوابط القانونية. كما يستحق العامل إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحانات الفعلية، بما يساعده على مواصلة تعليمه دون الإخلال بحقوقه الوظيفية.

ووضع القانون كذلك ضوابط للحالات التي يحصل فيها العامل على إجازة سنوية، إذ أجازت المادة 127 لصاحب العمل حرمانه من أجر الإجازة إذا ثبت اشتغاله لدى جهة أخرى خلالها، وذلك وفقًا لما تقرره أحكام القانون.

وبالنسبة للظروف الطارئة، نصت المادة 128 على استحقاق العامل إجازة عارضة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومين في المرة الواحدة، على أن تُحتسب من الإجازة السنوية المقررة له. كما تضمنت الأحكام إجازة خاصة في يوم الولادة، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة، وفقًا للشروط القانونية المنظمة.

وأقرّت المادة 129 حق العامل في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، مع تنظيم العمل في هذه الأيام وفقًا للقواعد القانونية المقررة.

ومن الحقوق المهمة التي تضمنها القانون أيضًا إجازة أداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، إذ نصت المادة 130 على استحقاق العامل الذي أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل إجازة بأجر كامل لمدة شهر، لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتُمنح هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة الخدمة.

وفيما يخص الظروف الصحية، أكدت المادة 131 حق العامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، مع استحقاق التعويض عن الأجر وفقًا للأحكام المنظمة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما أجازت المادة 132 للجهة الطبية المختصة منع العامل المخالط لمريض مصاب بمرض معدٍ من مباشرة عمله لمدة تحددها وفقًا للحالة الصحية، على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. وأحالت المادة 133 تحديد حالات عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة إلى الأحكام الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وتعكس هذه الأحكام أهمية معرفة العاملين بحقوقهم في الإجازات المختلفة، والاطلاع على الشروط المنظمة لكل نوع منها، خاصة الإجازات السنوية والمرضية وإجازات الامتحانات والحج، بما يساعد على الاستفادة من المزايا القانونية وتجنب الخلافات المتعلقة باستحقاق الإجازات أو تنظيم مواعيدها.