جرائم مخالفة قانون الإجراءات الضريبية المعدل

خلال الأشهر الماضية شهدت البلاد تعديلات في عدة قوانين منها تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وشهد هذا القانون تعديلات عدة منها، المادة الأولى من القانون حيث تم استبدال نصوص المواد أرقام 13 فقرة أخير “44ن 70ن73” من القانون الضريبي الموحد رقم 206لسنة 2020، وفي التقرير التالي سنوضح للقراء تعديلات مواد القانون بتفاصيلها.
باسم الشعب رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى)
يســـتبدل بنصـــوص المواد أرقام (13/ فقرة أخيـــرة ، 44 ، 70 ، 73) من قانون
الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ، النصوص الآتية : مــــــادة (13 / فقرة أخيرة) :
ويلتـــزم كل شـــخص لديـــه معاملات تجاريـــة أو مالية مع أشـــخاص مرتبطة حال
الإخلال بالالتزام المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (12) من هذا القانون ، والفقرة الأولى من هذه المادة بأن يؤدى للمصلحة مبلًغا يعادل :
(٪1) من قيمة المعاملات مع الأشـــخاص المرتبطـــة التى لم يقر عنها فى حالة عـــدمالإفصاح ضمـــن الإقرارالضريبى عـــن المعاملات مع الأشـــخاص المرتبطة طبًقا لنموذج الإقرار .
(٪3) مـــن قيمـــة المعامـــلات مـــع الأشـــخاص المرتبطة فـــى حالة عـــدم تقديم
الملف المحلى .
(٪3) مـــن قيمـــة المعامـــلات مـــع الأشـــخاص المرتبطة فـــى حالة عـــدم تقديم
الملف الرئيسى .
(٪2) من قيمة المعاملات مع الأشـــخاص المرتبطة فى حالة عدم تقديم التقرير
أو الإخطار على مستوى كل دولة على حدة .

4 الجريدة الرسمية – العدد 49 (تابع) فى 3 ديسمبر سنة 2020
ولا يجـــوز أن تزيـــد قيمة المبلغ المشـــار إليـــه على ما يعـــادل (3٪) من قيمة
المعاملات مع الأشخاص المرتبطة حال تعدد المخالفات سالفة الذكر . مــــــادة (44) :
مـــع عـــدم الإخلال بحكم المادة (74 مكررا) من هذا القانون ، لا يجوز للمصلحة فـــى جميـــع الأحوال إجراء تقديـــر أو تعديل للضريبة إلا خلال خمس ســـنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوًنا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية .
وينقطـــع التقادم لأى ســـبب من الأســـباب المنصوص عليها فـــى القانون المدنى أو بالإخطار بربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول أو المكلف بأدائها أو بالإحالة إلى
لجان الطعن .
مــــــادة (70) :
يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة (31) من هذا القانـــون لمدة تتجاوزســـتين يوًمامن تاريخ انتهـــاءالمواعيدالمحددة لتقديمه بغرامة
لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه . وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية
تكون العقوبة الغرامة المشـــار إليها فى الفقرة الســـابقة والحبس مدة لا تقل عن ســـتة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، أو بإحدى هاتين العقوبتين . مــــــادة (73) :
فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى القانون الضريبى يكون المســـئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضـــو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيـــس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال . وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب
.
الجريدة الرسمية – العدد 49 (تابع) فى 3 ديسمبر سنة 2020 5
(المادة الثانية)
وتضـــاف إلـــى قانون الإجـــراءات الضريبيـــة الموحد الصـــادر بالقانـــون رقم 206

لسنة 2020 مادتان جديدتان برقمى (73 مكر ًرا ، 74 مكر را) ، نصهما الآتى :
مــــــادة (73 مكرًرا) :
يعمـــل فيما لم يرد بشـــأنه نص خـــاص فى هذا الباب بنصـــوص التجريم والعقاب
التى يتضمنها القانون الضريبى أو أى قانون آخر .
مــــــادة (74 مكررا) :
يبـــدأ حســـاب تقادم الدعـــوى الجنائيـــة فى الجرائـــم المنصوص عليهـــا فى هذا القانون أو القانون الضريبى بعد مضى خمس ســـنوات من نهاية الســـنة التى تســـتحق
عنها الضريبة .