مجلس الدولة:التصديق على حكم الحبس من الرئيس شرط فصل العامل من عمله

مجلس الدولة:التصديق على حكم الحبس من الرئيس شرط فصل العامل من عمله

مجلس الدولة:التصديق على حكم الحبس من الرئيس شرط فصل العامل من عملهأصدرت قسم الفتوى ، والتشريع، فتوى قضائية نتهت إلي أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارىء فى العودة إلى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية أو من ينيب عنه . مجلس الدولة:التصديق على حكم الحبس من الرئيس شرط فصل العامل من عمله

وأستندت الفتوى، إلى م(٧)من القانون رقم 192لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، والتي نصت على “تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية “البدائية” والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وقالت الفتوى، أن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عنه لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.

طبقا لهذه الفتوى يحق للموظف أو العامل الاستمرار فى وظيفته إلى أن يتم التصديق على الحكم من رئيس الجمهوريه طبقا لتوصيه هذه الفتوي

٠