جرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح بها

جرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح بها

جرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح بها، حيث نصت المادة ٣٧٥مكرر من قانون العقوبات *يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وأوضح القانون أنه في حال أن الهدف من ذلك ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره*جرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح بهابوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.جرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح بهايسمح القانون في بعض الجرائم التى يتم ارتكابها والمنصوص عليها وفق القانون الجنائى، إلا أن توجد جرائم أخرى لا يسمح فيها القانون بالتصالح عن الحق فيها، حيث أكد المشرع في المواد القانونية الخاصة بهذه الجرائم على أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل أنها تتعدى المجتمع كله جرائم ضد المجتمع لايجوز التصالح فيها

فرض السيطرةالقتل والسرقة بالإكراه والبلطجة و وترويع المواطنين تعد جرائم جرائم لا يجوز التصالح فيها بحسب ما نص عليه الكتاب الدورى رقم “12”، والذى حدد هذه الجرائم كجرائم تعدى على حق المجتمع كله وتهدد السلم والأمن والاستقرار العام، وأن مرتكبى هذه الجرائم من معتادى الاجرام مسجلين خطر

href=”https://www.banany.org/2021/06/08/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%8a%d8%ae%d8%b6%d8%b9-%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%b1%d9%85-%d9%81%d9%8a-%d8%b8%d9%84%d9%87/”>

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣٧٥مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة٢٣٤ من قانون العقوبات. ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين