أتاح قانون الاستثمار المصري حزمة متكاملة من التسهيلات والمزايا المباشرة لدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مستهدفاً تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التقنية عبر التوسع في إنشاء المناطق التكنولوجية المتخصصة.
وحددت المادة (32) من القانون القواعد الحاكمة لهذه المناطق، مانحةً إياها إطاراً تشريعياً وتنفيذياً يضمن جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير بيئة عمل محفزة للابتكار والنمو.
وفقاً للنص القانوني، يتولى رئيس مجلس الوزراء – بناءً على اقتراح هيئة الاستثمار وطلب الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – إصدار ترخيص إنشاء المناطق التكنولوجية.
وتتنوع الأنشطة المستهدفة داخل هذه المناطق لتشمل التطوير والتصميم الإلكتروني، مراكز البيانات، أنشطة التعهيد، تطوير البرمجيات، التعليم التكنولوجي، وكافة الصناعات المكملة والمرتبطة بها. كما يمنح القانون مرونة إضافية ب إمكانية إدراج أنشطة جديدة بقرار حكومي مشترك وفق المستجدات التقنية.
وفي سياق الحوافز المالية والجمركية، كفل القانون إعفاءً شاملاً لجميع الأدوات، الآلات، والمهمات الضرورية لممارسة النشاط داخل المناطق التكنولوجية من الضرائب والرسوم الجمركية بكافة أنواعها، بشرط الالتزام بالضوابط الشاملة المقررة باللائحة التنفيذية.
إلى جانب ذلك، تتمتع المشروعات المقامة في هذه المناطق بالحوافز الخاصة الواردة بالمادة (11) من قانون الاستثمار وفقاً للقطاع والنطاق الجغرافي المخصص لها.
وعلى صعيد الإدارة والحوكمة، نص القانون على تشكيل مجلس إدارة لكل منطقة بقرار من وزير الاتصالات بالاتفاق مع الوزير المختص، لوضع معايير ممارسة النشاط والبت في طلبات إقامة المشروعات.
ولضمان الشفافية ومنع تضارب المصالح، أوجب التشريع على أعضاء مجالس الإدارة الإفصاح السنوي عن ذممهم المالية ومراجعتها عبر جهة مستقلة تُرفع تقاريرها مباشرةً إلى المجلس الأعلى للاستثمار، بما يضمن أعلى مستويات النزاهة وحماية حقوق المستثمرين.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض