هل يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يتطلبة الاثبات بدليل كتابي؟ تنص المادة ٦٣/١من قانون الإثبات رقم ٢٥لسنه١٩٦٨ على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابيي

هل يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يتطلبة الاثبات بدليل كتابي؟

هل يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يتطلبة الاثبات بدليل كتابي؟ تنص المادة ٦٣/١من قانون الإثبات رقم ٢٥لسنه١٩٦٨ على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابيي

وأوضح القانون في هذا الشأن تحديدا أنه يقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذي تنشأ عنه استحالة الحصول على كتابة وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة والمانع قد يكون مانعًا ماديًا وقد يكون مانعًا أدبيًا ويقوم المانع المادي إذا استحال الحصول على دليل كتابي نتيجة الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب ويسري حكم هذا الاستثناء على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة إذا كان قد امتنع على الدائن أو المدين الذي يقع عليه عبء الإثبات أن يحصل على دليل كتابي.هل يجوز الاثبات بشهادة الشهود فيما يتطلبة الاثبات بدليل كتابي؟
اكدت محكمه النقض في حكم لها بجواز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي بشرط وجود مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول عليه وفقًا للمادة 63/1 من قانون الإثبات، شارحة المقصود بهذه المانع.

وقالت إن المانع يقصد به الذي ينشأ عنه استحالة الحصول على دليل كتابي وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة، وأوضحت أن من حالات المانع المادي؛ الكوارث أو الحوادث المفاجئة أو الحروب، وأن هذا الاستثناء يسري على جميع الالتزامات التي يتعين إثباتها أمام القضاء بالكتابة حال توافره.