الأحدث

عقوبات مشدده لمحرضى الأطفال على ارتكاب جرائم

عقوبات مشدده لمحرضى الأطفال على ارتكاب جرائم، حيث واجه القانون الصادر برقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر برقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، وقانون العقوبات الصادر برقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والقانون رقم ١٤٣ لسنه ١٩٩٤ فى شأن الأحوال المدنية، تحريض الأطفال لارتكاب جنح أو جناية بعقوبات مشددة.


وتقضى المادة ١١٩ من القانون أنه مع عدم الإخلال بأحكام المساهمة الجنائية، يعاقب كل بالغ حرض طفلا على ارتكاب جنحة أو أعده لذلك أو ساعده عليها أو سهلها له بأى وجه ولم يبلغ مقصده من ذلك بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

وتكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا استعمل الجاني مع الطفل وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من المسئولين عن تربيته أو ملاحظته أو كان مٌسلما إليه بمقتضى القانون ، أو كان خادما عند أي من تقدم ذكرهم.

وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من طفل، ولو في أوقات مختلفة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات.
الدستور المصري الحالي في مادته (٨٠) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.