المحررات ذات الحجية الخاصة في القانون

المحررات ذات الحجية الخاصة في القانون

المحررات ذات الحجية الخاصة في القانون، حيث جعل المشرع المصري لبعض المحررات الرسمية حجية خاصة في الاثبات، فهي حجة بما دون فيها إلى أن يثبت العكس، ولكنه ميز بين هذه المحررات من حيث طرق إثبات عدم صحة ماجاء فيها. فأجاز الإثبات بكافة طرق الاثبات في بعضها واشترط اللجوء إلى الطعن

بالتزوير في البعض الآخر. بالنسبة لمحاضر المخالفات فقد نصت المادة ٣٠١ إجراءات جنائية على أن تعتبر المحاضر المحررة في مواد المخالفات حجة بالنسبة للوقائع التي يثبتها المأمورين المختصون إلى أن يثبت ماينفيها. يكون للمحكمة أن تأخذ بما تتضمنه هذه المحاضر دون أن تعيد تحقيقه في الجلسة، أي انها تقدر قيمة هذه المحاضر بكامل حريتها فتاخذ به أو تطرحه ولو لم يطعن فيه على الوجه الذي رسمه القانون على أن تلتزم المحكمة بأن تمكن الخصوم، إذا دفعوا بعدم صحة ماورد بهذه المحاضر من إثبات عكس ماجاء فيها، ويكفي في ذلك طرق الاثبات العادية، فلا يجوز أن تلزمهم المحكمة باللجوء إلى طريق الطعن بالتزوير ويستوي في اعتبار محضر المخالفة حجة، أن تكون الدعوى قد رفعت بوصف الواقعة مخالفة أو رفعت باعتبار

الواقعة جنحة ولكن المحكمة اعتبرتها مخالفة، إذ العبرة بحقيقة الواقعة ووصفها القانوني الذي تضفيه المحكمة عليها