التزامات الزوج المطلق.

«النقض»الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك

«النقض»الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك إذ كان يتعين على الطاعن أن يوجه طعنه إلى الورثة جملة فى الموعد القانونى من وقت علمه بالوفاة وفقاً لنص المادة ٢١٧ من قانون المرافعات .

وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أنه من المقرر ـــ فى قضاء محكمه النقض ـــ أن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ذلك , كما أن المشرع نظم فى المادة ٢١٧ من قانون المرافعات كيفية الطعن فى الأحكام فى حالة وفاة المحكوم له أثناء ميعاد الطعن بأن أجاز للطاعن رفـع الطعن وإعلانه إلى ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم فى آخر موطن كان لمورثهم ثم إعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو فى موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو فى الميعاد الذى تحدده المحكمة لذلك مستهدفاً المشرع بذلك تحقيق غاية معينة هى حفظ الطعن من السقوط . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن مورث المطعون ضدهم ـــ المحكوم له ـــ قد توفى بتاريخ ٢٤/٤/٢٠٢١ أى بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء ميعاد الطعن , ومن ثم فقد أقام الطاعن الطعن على ورثته جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم موجهاً إعلانه بصحيفة الطعن لهم فى أخر موطن كان لمورثهم , إلا أنه لم يتم إعلانهم لورود إجابة المُحضر القائم بالإعلان تفيد بأنهم قد تركوا العقار منذ فترة , فكلفت هذه المحكمة الطاعن بإعلان ورثة المحكوم له فى موطن كل منهم وحددت لنظر الطعن جلسة ١٦/٢/٢٠٢٢ , وفى تلك الجلسة الأخيرة مثل وكيل الطاعن وقدم ما يفيد إعلان المطعون ضدهم بصفتهم ورثة المحكوم له كما مثل وكيل المطعون ضدهم وطلب رفض الطعن , فتكون بذلك


الإجراءات قد روعيت وتحققت الغاية من الإجراءات التى تطلبها المشرع وفقاً لنص المادة ٢١٧ من قانون المرافعات ,