المعاشات وتفاصيل عن القانون الجديد

المعاشات وتفاصيل عن القانون الجديد

دخل تحت باءة المعاشات عدد كبير من المواطنين قد تجاوز عددهم الـ 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، بخلاف الأشخاص المؤمن عليهم، لذلك يعد القانون من أهم القوانين التي تحظى بمتابعة لحظية من النواب بشأن التيسيرات التي يمنحها القانون للمستفيدين منه، وأوجه القصور في عدد من المواد، التي أثبت التطبيق العملي لها عددًا من المشكلات.

هذا دفع بعض النواب، لتقديم عدد من المقترحات، لبحث إمكانية إصدارها وإدخالها على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك لنكون أمام قانون أكثر تكاملًا، يقدم خدمات أفضل لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وذلك في ظل الظروف الاجتماعية التي فرضتها الظروف الحالية.

تسوية المعاش
التعديلات شملت مجموعة من البنود، على رأسها نسب تسوية المعاش، حيث تثدم النائب إيهاب منصور، بمقترح لتعديل نسب تسوية المعاش لتصبح جزءًا من 45% بحد أقصى 80%، مع لأغاء الجدول رقم الخاص بنسب العجز الناتج عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل.
مقترحات التعديل تضمنت مواد أخرى، تتعلق بتشكيل مجلس إدارة الهيئة «هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات»، حيث شمل التعديل إعادة تشكيل الهيئة، مع زيادة تمثيل رؤساء الاتحادات العمالية وأصحاب المعاشات.

وزفت المقترحات بشرى لعدد من الفئات العمالية، التعديلات شملت إضافة لفئات كانت مهمشة وخارج إطار التطبيق مثل العاملين غير المنتظمين فى قطاعات السياحة والمقاولات والمناجم والمحاجر والنقل وكذلك العاملون فى القطاعات الاقتصادية غير الرسمية.

زيادة المعاشات
أما فيما يخص زيادة المعاشات، فقد جاء المقترح بأن يكون نسبة الزيادة السنوية في المعاشات، لا تقل عن 15 %، بدلا من القانون الحالي، الذي ينص على أن زيادة نسبة المعاشات يكون بحد أدنى 13 %، وحد أقصى 15%، وبتم تحديده بحسب نسب التضخم، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.

استثناء العمالة غير المنتظمة
فيما جاء مقترح آخر، يتضمن استثناء العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 12 شهراً على الأقل لاستحقاق المعاش، والتي تقرها المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وفيما يخص المعاش المبكر، فقد تضمنت مقترحات النواب، والتي تقدم بها النائب ضياء الدين داود، إلغاء اشتراط توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة 24 من هذا القانون.
إضافة إلى حذف عبارة “وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون”، مع تعديل المادة رقم 24 بإلغاء الجدول رقم 5، على أن يكون المعامل 1/45 لجميع المؤمن عليهم، أيًا ما تكون أعمارهم لدى تقديمهم طلب صرف المعاش.

وأخذتت مواد المعاش المبكر، حيزًا كبيرًا من مقترحات النواب، لعل آخرها، ما تقدم به عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، النائب عبد الفتاح يحيى، والذي اقترح، إقرار مدة انتقالية تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام على الأقل، لكي يسمح، للموظفين بالخروج على المعاش، قبل إقرار القانون رقم 148 لسنة 2019.
من المقرر أن يتقدم النواب بتلك المقترحات، خاصة التي لم تقدم إلى الآن، مثل مقترح النائب إيهاب منصور، خلال دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، والمقرر غنطلاقه في الخميس الأول من شهر أكتوبر، حيث حدد القانون قواعد دعوة رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد.