الداخلية»: كافة مصدرات الأحوال المدنية ليس لها مدة صلاحية عدا القيد العائلي

أثر عدم الالتزام بالاختصاص المكاني لمكاتب الشهر العقاري

أثر عدم الالتزام بالاختصاص المكاني لمكاتب الشهر العقاري
أكدت مواد القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بشأن تنظيم الشهر العقاري، على وجوب التزام كل مكتب من مكاتب الشهر العقاري بنطاق اختصاصه الجغرافي، وإلَّا كان عمله حابط الأثر.

نصت الفقرة الأولى من المادة الخامسة بالقانون على أنه “يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه”.

ونصت الفقرة الثالثة منها “ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه”.

وفي حكمها بالطعن رقم ٧٣٥٩ لسنة ٨٦ قضائية، الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢٢/٠٧/٠٤، أكدت محكمة النقض أنه إذ كان البين من الأوراق أن العقار عين النزاع إنما يقع بمنطقة بولاق الدكرور، ومن ثم فإن المكتب الذي تم به شهر الصحيفة هو المنوط به إجراء هذا الشهر، وكان قولُ الطاعن في هذا الخصوص (خضوع العقار لمأمورية مكتب شهر

عقاري أوسيم)، إنما هو قولٌ مرسلٌ يعوزه الدليل، ومن ثم يضحى النعي (ببطلان إجراءات شهر الصحيفة) غير مقبول.