الأحدث
عدم سريان التقادم بين الأصيل ونائبه

إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الجنح والجنايات الاقتصادية.

إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الجنح والجنايات الاقتصادية.
حدد القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨، الخاص بالمحاكم الاقتصادية طرق إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة منها فى الجنح والجنايات الاقتصادية.
وتضمنت إجراءات الطعن على الأحكام الصادرة فى الجنح بأن تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (٤) من قانون المحاكم الاقتصادية، ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بذات المحاكم، على أن تسرى على الطعون فى الأحكام الصادرة من الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية فى مواد الجنح المواعيد و الإجراءات و أحكام النفاذ المعجل المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

ويحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة فى خلال عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضورى أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر بالمعارضة فى الحالات التى يجوز فيها ذلك. وللنائب العام أن يستأنف فى ميعاد ثلاثين يوماً من وقت صدور الحكم.

وبالنسبة الجنايات فإن الإجراءات تضمن أن تختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداء فى قضايا الجنايات المنصوص عليها فى القوانين المشار إليها فى المادة (٤) من قانون المحاكم الاقتصادية.

ويجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية فى قضايا الجنايات، وذلك دون الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية التى تجيز للنائب العام أن يطعن بطريق النقض فى الأحكام الانتهائية لمصلحة القانون، وفى حالات معينة.

ويكون ميعاد الطعن بالنقض ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة أو من تاريخ الحكم الصادر فى المعارضة.

أما بالنسبة للطعن فى الأحكام المدنية الاقتصادية يكون الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية أمام الدوائر الاستئنافية بتلك المحاكم دون غيرها، ولا يجوز الطعن فيها بالنقض.

ويكون موعد استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى التى تختص بها الدوائر الابتدائية بالمحكمة ٤٠ يوماً من تاريخ صدور الحكم، وذلك فيما عدا الأحكام الصادرة فى المواد المستعجلة.

والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية يجوز الطعن فيها بالنقض مع عدم الإخلال بحكم المادة ٢٥٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون ميعاد الطعن بالنقض ٦٠ يوماً.

وتنص المادة (٤): من قانون المحكمة الاقتصادية على اختصاصات المحاكم فى نظر قضايا محددة تتمثل فى:

‏1. قانون العقوبات فى شأن جرائم ‏المسكوكات والزيوف المزورة.

‏2. قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى ‏مصر .


3. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏

‏4. قانون سوق رأس المال.‏

‏5. قانون ‏تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

‏6. قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق ‏المالية.‏

‏7. قانون التمويل العقارى. ‏

‏8. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏

‏9. قانون البنك المركزى والجهاز ‏المصرفى والنقد.‏

‏10. قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها.‏

‏11. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح ‏الواقى والإفلاس.‏

‏12. قانون حماية الاقتصاد القومى من ‏الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة ‏فى التجارة الدولية.‏

‏13. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏14. قانون حماية المستهلك.‏

‏15. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏16. قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏17. قانون مكافحة غسل الأموال.‏

‏18. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏19. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى ‏الصغر.‏

‏20. قانون الاستثمار .‏

‏21. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.