اجراءات محو القضية من الفيش الجنائي

محكمة النقض: الأصل أن الشيك أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل

محكمة النقض: الأصل أن الشيك أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل إقامة الدليل
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٦١ لسنة ٨٥ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٥/٢٧، أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الشيك أن يكون أداة وفاء وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه.

٢-طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته ، متى كانت هذه الوسيلـة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفـى لتكوين عقيدتها فيها ، وأن إغفال الرد على دفاع جوهرى للخصم يعتبر قصوراً في أسباب الحكم الواقعية موجباً لبطلانه

٣-إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشيك موضوع التداعـى قد حرر للضمان بحسب طبيعة العلاقة بين الطاعن ( مقـاول نقـل ) وبين الشركة المطعون ضدها وأنه لا يمثل مديونية حقيقية وطلب إثبات هذا الدفاع بإحالـة الاستئناف للتحقيق وإلزام الشركة المطعون ضدها بتقديم نسخة من ميزانيتها عن أعوام ٢٠٠٥ حتى ٢٠٠٨ المعاصـرة لتاريخ الشيك لكونه لو كان للتحصيـل لأُدرج في ميزانية الشركة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يواجهه بما يكفى لحمل قضائـه فإن التفاته عن طلب تحقيقه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعيبه بما يوجب نقضه.