أبرز القوانين المقرة من مجلس النواب في ٢٠٢١

أبرز القوانين المقرة من مجلس النواب في ٢٠٢١
أبرز مشروعات القوانين التي تم إقرارها جاءت كالتالي:
قانون مكافحة الإرهاب
كذلك وافق مجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، والذي يهدف إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر

بفرض تدابير لمواجهة الارهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

حماية المنشآت العامة
كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في هذا الإطار على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، ويعد هذا المشروع بقانون استحقاق دستوري للتأكد على استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات الكهرباء وخطوط الغاز والبترول، وذلك بصورة دائمة.

الأوبئة والجوائح الصحية

وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويهدف لوضع تشريع متكامل لمواجهة حالات تفشي الأوبئة والجوائح الصحية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين، نظرًا لما شهده العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا (Coved-19) وتداعياتها السلبية على مختلف الأصعدة (الاقتصادية، الاجتماعية، الصحية) وفي ضوء ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات وتدابير احترازية للحد من تداعيات تلك الجائحة والتي كان لها الفضل في المرور منها بأقل خسائر ممكنة.
قانون ذوي الإعاقة
وفي مطلع دور الانعقاد الثاني وافق مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، ويهدف مشروع القانون الذى انتظم في “مادة واحدة” خلاف مادة النشر، إلى تشديد عقوبة التنمر إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمً

ا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، لمواجهة هذه الظاهرة، كون هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظرًا لظروفهم الخاصة، وتطبيقًا لنص المادتين (80، 81) من الدستور.