عقوبه النصب والاحتيال في قانون العقوبات المصري...

حبس مالك عقار لاتهامه بالتأخير عن تسليم “الشقة” للمستأجر والمحكمة تعتبرها جريمة نصب

حكم بحبس مالك عقار لاتهامه بالتأخير عن تسليم “الشقة” للمستأجر.. المحكمة تلزمه بسداد تعويض وتعتبرها جريمة نصب، حيث أصدرت محكمة جنح مستأنف حكماَ نهائيا، تصدت فيه لعمليات التأخير فى تسليم الشقة للمستأجر، حيث قضت بحبس مالك عقار عامًا بتهمة تراخى عن إتمام إكمال وحدة سكنية رغم كون الجريمة “نصب” من الناحية القانونية، فضلا عن إلزام “المالك” بسداد تعويض ضعف المقدم إلى الطرف الآخر.

صدر الحكم فى القضية المُقيدة برقم ٣١٢٩ لسنة ٢٠٢٠ برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حيث تتحصل وقائع الدعوى فيما هو ثابت بمحضر الضبط باتهام مالك العقار بالتراخى العمدى فى استكمال الوحدة فى الميعاد المتفق عليه، حيث أن النيابة العامة طلبت عقاب المتهم بالمادة ٢٣ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١.
وردت المحكمة فى حيثيات الحكم على ذلك الدفع بقولها أنه لما كان البين ووفقا لنص القانون سالف البيان أنه قد نص على المادة الأولى لا تسرى أحكام القانونين رقمى ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها على الأماكن التى لم سبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهى بعده لأى سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقاَ للقانون، بينما المادة الثانية تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها بينما المادة الثالثة يلغى كل نص فى أى قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وكان البين ووفقاَ للقواعد القانونية السالفة أن القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ قد نص على أنه لا تسرى أحكام القانونين ٤٩ لسنة ١٩٧٩ و ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أى أن القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ ووفقاَ لنص المادة سالفة البيان لم يلغى كافة مواد القانون إنما أعاد تنظيم بعض المواد المتعلقة فى العلاقة بين المؤجر والمستأجر وهو ما يعنى وبوضوح عدم إلغاء المادة 23 من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ والتى نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المنصوص عليها فى قانون العقوبات المالك الذى يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ لو كان مسجلا.

المحكمة تنصف المستأجر وتقضى بحبس المالك

ويعاقب بذات العقوبة المالك الذى يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة فى الموعد المحدد فضلاَ عن إلزامه بأن يؤدى إلى الطرف الأخر مثلى مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى استكمال الأعمال الناقصة وفقاَ لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ١٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧، ويكون ممثل الشخص الاعتبارى مسئولاَ عما يقع منه من مخالفات لأحكام هذه المادة مما يتضح معه أن نص المادة

سالف البيان تظل منطبقة على موضوع دعوانا، وهو ما ترفض معه المحكمة الدفع سالف البيان دون النص عليه بالمنطوق وهو الأمر الذى يتعين معه تأييد الحكم المعارض فيما انتهى إليه.