التزامات الزوج المطلق.

من المقرر في احكام محكمه النقض في الشيك…… لأداه وفاء

من المقرر في احكام محكمه النقض في الشيك…… كأداه وفاء

– المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنَّ الشِّيكَاتِ، وإنْ كانتْ في الأصلِ أداةَ وفاءٍ، إلَّا أنَّهُ لا يجوزُ التَّوَسُّعُ في هذا المفهومِ للشِّيكَاتِ؛ إذ إنَّ سحبَ الشِّيكِ لا يُعَدُ مبرئًا لذمةِ ساحبِهِ، فلا ينقضي بهِ الالتزامُ إلَّا بقيامِ المسحوبِ عليهِ بصرفِ قيمةِ الشِّيكِ للمستفيدِ.

– المقرر –في قضاء محكمة النقض- أنَّ وفاءَ الدينِ بالشِّيك وفاءٌ مُعلقٌ على شرطِ التحصيلِ، فلا يُسْتَحَقُ عنْها فوائدُ تأخيريةٌ إلَّا عندَ التَّقدُّمِ بصرفِها وعدمِ تحصيلِ قيمتِها، فَيُسْتَحَقُ من هذا التاريخِ الفوائدُ التأخيريةُ؛ ذلكَ أنَّ الفوائدَ هي تعويضٌ للدائنِ عن احتباسِ مالِهِ مِنَ التداولِ.

– إذ كانتِ الشِّيكَاتُ محلُ النَّعي لمْ يَتِمّ التَّقَدُّمُ لتحصيلِها، فلا يُسْتَحَقُ عنها أيةُ فوائدَ، وإذْ خالفَ الحكمُ المطعونُ فيه هذا النظرَ، فإنَّه يكونُ معيبًا -في هذا الخصوصِ– بمخالفةِ القانونِ والخطأِ في تطبيقِهِ.
أن المقرر في قضاء المحكمة أن الشيكات، وإنْ كانتْ في الأصل أداة وفاء، إلا أنه لا يجوز التوسع في هذا المفهوم للشيكات؛ إذ إن سحب الشيك لا يعد مبرئا لذمة ساحبه، فلا ينقضي به الالتزام إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وأن أن وفاء الدين بالشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، فلا يسْتحق عنْها فوائد

تأخيرية إلا عند التقدم بصرفها وعدم تحصيل قيمتها، فيسْتحق من هذا التاريخ الفوائد التأخيرية؛ ذلك أن الفوائد هي تعويض للدائن عن احتباس ماله من التداول.