سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات...

اركان جريمه القذف……. طبقا للقانون

اركان جريمه القذف……. طبقا للقانون وتسببت جريمه القذف تطلب خمس اركان طبقا لنص الماده٣٠٢/١ عقوبات
الركن الأول ـ الإسناد : يجب أن يحصل القذف بطريق الإسناد وهو نسبة الأمر الشائن إلى المقذوف سواء على سبيل التأكيد أو من طريق الرواية عن الغير أو ترديد القول على أنه إشاعة فكل ذلك داخل في معنى الإسناد سواء مباشراً أو غير مباشر


الركن الثاني ـ تعيين الواقعة : يجب أن يكون الأمر المسند إلى المقذوف معيناً وهذا الركن هو الذي يتميز به القذف عن السب فإذا كانت العبارة الشائنة المسندة إلى المجني عليه لا تتضمن إسناد واقعة معينة فالجريمة سب لا قذف ويراد بالأمر هنا فعل أو واقعة تنسب إلى المقذوف سواء كان ذلك الفعل إيجابياً أو سلبياً . مادياً أو معنوياً .
الركن الثالث ـ أن يكون القذف بإحدى طرق العلانية المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات فإذا انعدمت العلانية بكل صورها انعدمت بالتالي جريمة القذف .
الركن الرابع ـ الأصل أن القذف الذي يستوجب العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه . ومعيار الضرر في القذف أن يكون الأمر المسند من شأنه إحداث أثر خارجي وهو العقاب أو الاحتقار فإن لم يحدث هذا الأثر الخارجي فلا قذف ولا عقاب . أما الإسناد الذي يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه فهو الذي يحط من قدر المسند إليه وكرامته في نظر الغير .

الركن الخامس ـ القصد الجنائي : لا يتطلب القانون في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق من نشر القاذف الأمور المتضمنة للمقذوف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف في حقه أو احتقاره . وهذا الركن وإن كان يجب على النيابة طبقاً للقواعد العامة أن تثبت توافره لدى القاذف إلا أن عبارات القذف ذاتها قد تكون من الصراحة والوضوح