المحكمة ترفض طعن مدرس غرر بطالبة

محكمة النقض: عدم إثبات بيانات المحرر المزور في مدونات الحكم لا يرتب بطلانه

محكمة النقض: عدم إثبات بيانات المحرر المزور في مدونات الحكم لا يرتب بطلانه، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ٤١٦٨ لسنة ٩٠ قضائية، الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٧/٠٣، أن عدم إثبات بيانات المحرر المزور في مدونات الحكم لا يرتب بطلانه، وأشارت إلى أن

جرائم التزوير لم يجعل القانون الجنائي لإثباتهما طريقاً خاصاً .
يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جرائم التزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية ، والتزوير في محررات عرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات جهات حكومية ، وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة ، والشروع في النصب – التي دان الطاعنين الثلاثة الأول بها – ، والاشتراك في تلك الجرائم عدا الأخيرة – التي دان الطاعن الرابع بها – ، وكانت الأدلة والشواهد التي استند إليها الحكم لا تتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي ومؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنون على الحكم – الأول بشأن خلو الأوراق من دليل على ارتكابه للواقعة ، والثالث بشأن تعويل الحكم في إدانته على أدلة لا تؤدى للنتيجة التي خلص اليها ، والرابع بشأن خلو الأوراق من دليل على إمداده باقي المحكوم عليهم بأي معلومات أو حصوله على مبالغ مالية نظير الجريمة – ، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الرابع من أن أي موظف بالضرائب العقارية يستطيع إمداد باقي المحكوم عليهم بالمعلومات ، أو عدم تقديم النيابة إياه للمحاكمة بتهمة الرشوة في الدعوى المطروحة ، أو أنه – وعلى فرض صحة ما زعمه الطاعن الرابع – قد أصدرت النيابة قراراً بحفظ صورة منسوخة عن واقعة الرشوة لعدم ثبوتها ، أو أن ضابط الواقعة قد قرر بالتحقيقات بعدم ضبطه مرتكباً لواقعة الرشوة ، إذ إن ذلك لا ينفي الدليل قبل الطاعن الرابع على ارتكابه جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وعرفية ، وتقليد خاتم شعار الجمهورية وعلامات إحدى الجهات الحكومية

وإمضاءات موظفيها ، واستعمال المحررات المزورة – التي دانه الحكم بها – ، إذ إن تلك الجرائم تتحقق بمجرد الاشتراك في تغيير الحقيقة في المحررات المزورة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون