مدد سقوط العقوبات

الحبس الاحتياطي وفقا للقانون..

الحبس الاحتياطي وفقا للقانون..
نصت عليه المادة ٣٦من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم الذي أُلقي القبض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه ” أي المتهم ” يرسله خلال مدة ساعة إلى النيابة العامة المختصة، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في

ظرف ٢٤ ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه، وقد حددت المادة ٢١ من قانون الاجراءات الجنائية مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق حجز المتهم لمدة ٢٤ساعة، ومن بينهم ضباط الشرطة وأمنائها والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة ، فحجز المتهم بمعرفة هؤلاء لايتجاوز ٢٤ ساعة ، ويكون في أضيق الحدود ويستعمل في الجنايات المعاقب عليها إما بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو في الجنح المهمة والمعاقب عليها بالحبس من ٢٤ ساعة الي ٣ سنوات ، أما حبس المتهم إحتياطيا فهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق فقد نظمته المواد من ١٣٤ وحتي ١٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية
والحبس الاحتياطي شرع كإجراء احترازي خوفاً من هروب المتهم وليس دليل إدانة

تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوى والاتهامات المنسوبة اليه، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التاثير علي شهود الواقعة