شروط الحيازة التي يجب على الحكم المثبت للتملك بالتقادم

شرط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة

شرط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة
أكدت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم 12893 لسنة 85 ق، والمتعلق بتعرض الحكومة للمستأجر فى العين المؤجرة،أنه متى ثبت


حصول التعرض المادى فإنه يفترض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله، إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذى يتناسب مع النقص فى الانتفاع بمحل النزاع.
ثبوت حصول التعرض المادى-بحسب «المحكمة»-افتراض استمراره إلى أن يقوم الدليل على زواله، وتمسك الطاعن بطلب إنقاص الأجرة بالقدر الذى يتناسب مع النقص فى الانتفاع بمحل النزاع نتيجة التعرض الصادر من إحدى الجهات الحكومية حال تأمينها الطرق المحيطة بها على أثر ما شهدته البلاد من أحداث ثورة 25 يناير 2011 وتقديمه المستندات الدالة على ذلك، دفاع جوهرى، قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب على سند من أن هذا الحدث الطارئ قد جدَ بعد صدور عقد الإيجار وتنفيذه دون أن يواجه دفاع الطاعن بما يصلح ردأً عليه .

المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن النص فى المادة 574 من القانون المدنى يدل على أن: «مناط حق المستأجر فى طلب فسخ عقد الإيجار عند تعرض الحكومة له فى العين المؤجرة هو أن يكون من شأن هذا التعرض الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة حرماناً جسيماً بحيث ما كان للمستأجر ليتعاقد لو علم به منذ البداية، أما إذا لم يبلغ

الحرمان من الانتفاع هذه الدرجة من الجسامة جاز للمستأجر أن يطلب إنقاص الأجرة بشرط أن يكون هناك نقص كبير فى الانتفاع بالعين يسوغ إنقاص الأجرة، أما إذا كان النقص فى الانتفاع يسيراً فلا يكون هناك مبرر لا لفسخ عقد الإيجار ولا لإنقاص الأجرة».