سائق يعترف بالاعتداء على سيدة خلال توصيلها

سائق يعترف بالاعتداء على سيدة خلال توصيلها

سائق يعترف بالاعتداء على سيدة خلال توصيلها، اعترف سائق تم القبض عليه في مدينة نصر بالقاهرة، لاتهامه بالاعتداء على سيدة وسرقتها، أنه يعمل سائقا في إحدى شركات توصيل المواطنين، وخلال استقلال المجني عليها بصحبته لتوصيلها، قرر سرقتها، وانتهز فرصة سيره بطريق القاهرة السويس، وتوقف بالسيارة وسرق المجني عليها بالإكراه.

أضاف المتهم أن السلاح الناري الخرطوش المضبوط بحوزته، يستخدمه في ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه، وتهديد ضحاياه، وذكر أنه استولى من الضحية على مبلغ مالي كان بحقيبتها وتركها بالمكان وفر هاربا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات – مقيمة بالجيزة) بأنه حال استقلالها سيارة عبر أحد تطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بتوصيل المواطنين، لتوصيلها إلى منطقة التجمع الخامس ، وحال تواجدهما بطريق (القاهرة /السويس) بدائرة القسم، تعدى عليها قائدها بالضرب، واستولى منها على مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تبين أن قائد السيارة (سائق “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة قنا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وحيازته للسلاح بقصد استخدامه فى وقائع السرقة، وباستدعاء المبلغة تعرفت على المتهم واتهمته بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة السرقة بالإكراه، حدد القانون لها عقوبات صارمة لينال كل مرتكب جريمة مثل هذه، أشد العقوبات التي يستحقها وفقًا لنصوص القانون، والإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح بمختلف أنواعه.

الجريمة إن وقعت في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات، والفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، تنص على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية؛ أو الجوية في الأحوال الآتية:


أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.


ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.